322

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

القطعة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث شرائح هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشريحة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب الدية.
الشريحة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب الدية: بأن العفو عن الجاني يعيد العصمة إليه، وقتل المعصوم يوجب الدية.
الشريحة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها جملتان هما:
١ - الجواب عن توجيه عدم وجوب الدية على ولي الدم.
٢ - الجواب عن توجيه عدم وجوب الدية على الوكيل.
الجملة الأولى: الجواب عن توجيه عدم وجوب الدية على ولي الدم:
الجواب عن ذلك: سيأتي في رجوع الوكيل على الموكل بالدية.
الجملة الثانية: الجواب عن توجيه عدم وجوب الدية على الوكيل:
أجيب عن ذلك: بأن الجهل بالعفو - وإن أسقط القود والإثم - فإنه لا يسقط الدية كمن رمى صيدا فأصاب معصوما؛ ولأن القتل إتلاف والإتلاف لا يسقط بالجهل.
النقطة الثانية: من يتحمل الدية ابتداء:
وفيها ثلاث قطع هي:

1 / 328