300

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الشيء الثاني: توجيه سقوط القصاص بالعفو عنه:
وجه سقوط القصاص بالعفو عنه: أنه نص فيه وهو محض حق المجني عليه، فيسقط بإسقاطه كالدين.
الشيء الثالث: توجيه سقوط القصاص بطلب الدية:
وجه ذلك: أن الواجب بقتل العمد أحد شيئين: القصاص أو الدية، فإذا اختير أحدهما سقط الآخر.
الشيء الرابع: توجيه سقوط القصاص بالعفو على غير شيء:
وجه سقوط القصاص بالعفو إلى غير شيء: أنه نفي لكل ما توجبه الجناية والقصاص من ضمن ذلك.
الشيء الخامس: توجيه سقوط القصاص بالعفو عن الجناية:
وجه ذلك: أن العفو عن الشيء يستلزم العفو عما يوجبه، والقصاص مما توجبه الجناية فيسقط بالعفو عنها.
الشيء السادس: توجيه سقوط القصاص بالعفو عن الجناية وما توجبه:
وجه ذلك: أن القصاص مما توجبه الجناية فإذا عفي عما توجبه دخل القصاص فيه.
الشيء السابع: توجيه سقوط القصاص بالعفو المطلق:
وجه ذلك: أن العفو المطلق يصدق على كل ما توجبه الجناية فيشمل القصاص؛ لأنه مما توجبه.
الجانب الخامس: عفو بعض الأولياء:
وفيه جزءان هما:

1 / 306