298

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - بيان صفات العفو التي يسقط القصاص بها.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان صفات العفو التي يسقط القصاص بها.
صفات عفو المجني عليه التي يسقط القصاص بها ما يأتي:
١ - العفو عن القصاص. بأن يقول: عفوت عن القصاص.
٢ - العفو إلى الدية: بأن يقول: أريد الدية.
٣ - العفو على غير شيء: بأن يقول: لا أريد شيئا.
٤ - العفو عن الجناية: بأن يقول: عفوت عن الجناية، ولا يزيد.
٥ - العفو عن الجناية وما يحدث منها، بأن يقول: عفوت عن الجناية وما يحدث منها.
٦ - العفو المطلق: بأن يقول: عفوت، ولا يحدد صفة العفو.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها سبعة أشياء:
الشيء الأول: توجيه عدم السقوط إذا كان العفو عن المال:
وفيه نقطتان هما:
١ - توجيه عدم السقوط.
٢ - توجيه الفرق بين العفو عن المال والعفو إلى المال.
النقطة الأولى: توجبه عدم سقوط القصاص بالعفو عن المال:
وجه عدم سقوط القصاص بالعفو عن المال: أن الواجب بالقتل العمد أحد شيئين: القصاص أو الدية، والعفو عن أحدهما لا يستلزم العفو عن الآخر،

1 / 304