263

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

٣ - توجيه القول الثالث.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم سقوط القصاص بالجنون بعد القتل بما يلي:
١ - أن القصاص تعلق في الذمة في الصحة فلا يسقط بالجنون بعده كالبيع وسائر العقود.
٢ - أن إسقاط القصاص بالجنون بعد القتل يؤدي إلى إسقاط الحكمة من القصاص بادعاء الجنون بعد القتل، والوسيلة لها حكم الغاية فلا يسقط.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وفيها فقرتان هما:
١ - توجيه السقوط قبل الحكم.
٢ - توجيه عدم السقوط بعد الحكم.
الفقرة الأولى: توجيه السقوط قبل الحكم:
وجه سقوط القصاص بالجنون بعد القتل إذا كان الجنون قبل الحكم بوجوب القصاص: أنه إذا كان الجنون قبل الحكم لم يكن الجنون محلا لإثباته عليه؛ لأنه حكم تكليفي والمجنون ليس من أهل التكليف.
الفقرة الثانية: توجيه عدم السقوط إذا كان الجنون بعد الحكم:
وجه عدم سقوط القصاص عن المجنون إذا كان الجنون بعد الحكم أنه ثبت عليه القصاص بالحكم فلا يسقط كسائر الحقوق.
الجزئية الثالثة: توجيه القول الثالث:
وفيها فقرتان هما:
١ - توجيه السقوط حين اليأس.
٢ - توجيه عدم السقوط حين عدم اليأس.

1 / 269