260

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

٣ - الترجيح.
٤ - منشأ الخلاف.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في وجوب الدية بفوات محل القصاص على قولين:
القول الأول: أنها تجب.
القول الثاني: أنها لا تجب.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بوجوب الدية إذا فات محل القصاص بما يلي:
١ - أن الواجب بالعمد أحد أمرين هما:
أ - القصاص.
ب - الدية.
فإذا تعذر القصاص بفوات محله تعينت الدية.
٢ - أنه كان لولي المجني عليه أن يعدل إلى المال مع بقاء محل القصاص لما تقدم، فإذا تعذر القصاص كان له ذلك من باب أولى.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وجوب الدية بفوات محل القصاص: بأن الواجب بالجناية عمدا هو القصاص والدية بدل عنه فلا تجب إلا برضا الجاني، فإذا مات تعذر رضاه فلم تجب.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.

1 / 266