251

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الشيء الثاني: توجيه استثناء الزوال اليسير:
وجه استثناء الزوال اليسير للمكافأة: بأن الزمن اليسير لا يظهر للسراية أثر فيه فلا يسقط به القصاص.
الفقرة الخامسة: توجيه القول الخامس:
وجه القول بأن العبرة وجود المكافأة حال الزهوق: بأن أثر الفعل لا يبين إلا عند الموت؛ إذ لا يحكم بكونه نفسا أو جرحًا فقط إلا بالموت بالسراية أو بالبرء فتعتبر حالة الموت.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول باعتبار المكافأة من صدور الفعل إلى الزهوق.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول باعتبار المكافأة من صدور الفعل إلى الزهوق ما يأتي:
١ - أن تغير حال المجني عليه شبهة صالحة لأن يدرأ القصاص بها.
٢ - أن درء القصاص بتغير حال المجني عليه أحوط لصيانة دم الجاني والاحتياط أولى من الإهدار؛ لأنه قد يكون معذورا.
٣ - أن إسقاط القصاص ليس إهدارا للدم بل هو نزول إلى المال.
٤ - أن في عدم القصاص تأليفا بين الأسرتين وهو أولى من شحذ الضغائن والأحقاد بينهما.

1 / 257