249

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

القول الرابع: أنه من حين صدور الفعل إلى الزهوق إلا أنه لا يؤثر زمن التغير اليسير
القول الخامس: أنه وقت الزهوق، فإذا وجدت المكافأة عند الزهوق وجب القصاص ولو كانت معدومة قبله.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها خمس فقرات:
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وفيه ثلاثة أشياء هي:
١ - توجيه اعتبار المكافأة وقت صدور الفعل.
٢ - توجيه سقوط القصاص بزوال المكافأة بعد الفعل.
٣ - توجيه عدم وجوب القصاص إذا عادت المكافأة قبل الزهوق.
الشيء الأول: توجيه اعتبار المكافأة وقت صدور الفعل:
وجه اعتبار المكافأة وقت صدور الفعل: بأنه إذا كان الفعل غير موجب للقصاص وقت صدوره لوصف في المحل لم يوجبه بعد صدوره، لعدم إمكان التحكم فيه، كالملقى من غير اختياره على القتيل.
الشيء الثاني: توجيه سقوط القصاص بزوال المكافأة بعد الفعل:
وجه سقوط القصاص بزوال المكافأة بعد الفعل وقبل الزهوق: بأن أثر الفعل وجد في حال لو وجد الفعل فيها لم يجب فيه قصاص فلا يكون الأثر فيها موجبا له كذلك.
الشيء الثالث: توجيه عدم وجوب القصاص إذا عادت المكافأة قبل الزهوق:
وجه عدم وجوب القصاص بعود المكافأة قبل الزهوق: بأن أثر الفعل وجد في حال ضمان وغيرها فلا يجب به قصاص كالجرحين في حال ضمان وغيره وكالجرحين عمد وخطأ.

1 / 255