240

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

٢ - إذا لم يتحقق الشرط في فعل البعض.
الشريحة الأولى: إذا لم يتحقق الشرط بفعل الجميع:
وفيها جملتان هما:
١ - بيان ما يجب.
٢ - التوجيه.
الجملة الأولى: بيان ما يجب:
إذا لم يصلح فعل كل واحد للقتل لم يجب القصاص ووجبت عليهم الدية.
الجملة الثانية: التوجيه:
أولا: توجيه عدم وجوب القصاص:
وجه عدم وجوب القصاص على الجماعة بقتل الواحد إذا لم يصلح فعل كل واحد للقتل: أن فعل كل واحد لا يوجب القصاص لو انفرد فلا يوجبه مع غيره.
ثانيا: توجيه وجوب الدية:
وجه وجوب الدية إذا لم يجب القصاص: أنه قتل معصوم لا مانع من ضمانه فيجب ضمانه، وقد تعذر القصاص، لعدم تحقق شرطه وهو صلاحية الفعل للقتل فوجبت الدية.
الشريحة الثانية: إذا لم يتحقق الشرط في فعل البعض:
وفيها جملتان هما:
١ - إذا اختار الولي المال.
٢ - إذا اختار الولي القصاص.
الجملة الأولى: إذا اختار الولي المال:
وفيها ما يلي:
١ - بيان ما يجب.
٢ - التوجيه.

1 / 246