235

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الشريحة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول باشتراط مباشرة القتل ولو لم يصلح فعل كل واحد منهم للقتل.
الشريحة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول باشتراط الاشتراك في القتل: أن أدلته أظهر.
الشريحة الثالثة: الجواب عن أدلة المخالفين:
وفيها جملتان هما:
١ - الجواب عن وجهة القول الأول.
٢ - الجواب عن وجهة القول الثالث.
الجملة الأولى: الجواب عن وجهة القول الأول:
الجواب عن وجهة هذا القول كما يلي:
أولًا: الجواب عن الدليل الأول.
أجيب عن هذا الدليل: بأن مجرد قصد القتل لا يوجب القصاص بدليل أن من حاول القتل فلم يقدر عليه لا يجب لقصاص عليه.
ثانيا: الجواب عن الدليل الثاني:
أجيب عن هذا الدليل بثلاثة أجوية:
الجواب الأول: أن مجرد الحضور للقتل لا أثر له فيه فلا يكون سببا فيه فلا يجب القصاص به.
الجواب الثاني: أنه على التسليم بسببية الحضور للقتل فيه فإنه غير ملجئ، والسبب غير الملجئ لا يجب به قصاص.

1 / 241