180

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الثاني: الاشتراط:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - إذا كان عدم وجوب القصاص لقصور في السبب.
٢ - إذا كان عدم وجوب القصاص لمعنى في المشارك وليس لقصور في السبب.
٣ - الفرق بين ما إذا كان عدم وجوب القصاص لقصور في السبب وما إذا كان لمعنى في المشارك.
الجزئية الأولى: إذا كان عدم وجوب القصاص في السبب:
وفيها فقرتان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - وجوب القصاص.
الفقرة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة عدم وجوب القصاص لقصور في السبب ما يأتي:
١ - مشاركة المخطئ للعامد.
٢ - مشاركة الصبي للبالغ والمجنون للعاقل.
٣ - مشاركة الآدمي لغير الآدمي.
الفقرة الثانية: وجوب القصاص:
وفيها ثلاثة أشياء:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الشيء الأول: الخلاف:
اختلف في وجوب القصاص على شريك من لا يجب القصاص عليه لقصور في السبب على قولين:

1 / 186