178

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الثامن: المكأفاة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - المراد بالمكأفاة.
٢ - الأمثلة.
٣ - الاشتراط.
الجزء الأول: المراد بالمكافأة:
المراد بمكأفاة القاتل للمقتول: ألا يفضل المقتول القاتل بحرية ولا إسلام.
الجزء الثاني: الأمثلة:
وفيه جزئيتان هما:
١ - أمثلة المكأفاة.
٢ - أمثلة عدم المكأفاة.
الجزئية الأولى: أمثلة المكأفاة:
من أمثلة مكأفاة القاتل للمقتول ما يأتي:
١ - قتل المسلم للمسلم.
٢ - قتل الحر للحر.
٣ - قتل الرقيق للرقيق.
٤ - قتل الكافر للكافر.
الجزئية الثانية: أمثلة عدم المكأفاة:
من أمثلة عدم مكأفاة القاتل للمقتول ما يأتي:
١ - قتل الكافر للمسلم.
٢ - قتل الرقيق للحر.
الجزء الثالث: الاشتراط:
وفيه جزئيتان هما:
١ - حكم الاشتراط.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم الاشتراط:
مكأفاة القاتل للمقتول ليست شرطا للقصاص فيقتص للأعلى من الأدنى بلا خلاف.

1 / 184