159

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الثاني: أنه يأثم بالإجماع ولو كان مسلوب الإرادة لما أثم كالمجنون.
الجانب الرابع: العلم بتحريم القتل:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان المراد بالعلم بتحريم القتل.
٢ - ما يخرج بشرط العلم بتحريم القتل.
الجزء الأول: بيان المراد بالعلم بتحريم القتل:
المراد بالعلم بتحريم القتل ما يأتي:
١ - العلم بتحريم القتل من حيث هو.
٢ - العلم بتحريم قتل المقتول.
الجزء الثاني: ما يخرج بشرط العلم بالقتل:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الجاهل بتحريم القتل من حيث هو.
٢ - الجاهل بتحريم قتل المقتول.
الجزئية الأولى: الجاهل بتحريم القتل من حيث هو:
وفيها فقرتان هما:
١ - أمثلة الجاهل بتحريم القتل من حيث هو.
٢ - توجيه الخروج.
الفقرة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الجاهل بتحريم القتل من حيث هو ما يأتي:
١ - حديث العهد بالإسلام البعيد عن دياره.
٢ - الذمي حديث العهد بديار الإسلام الجاهل بأحكامه.

1 / 165