156

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - حديث: (إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (١).
٢ - أنه لو أكره على الزنا لما وجب عليه الحد فكذلك القصاص.
٣ - أنه لو تلفظ بكلمة الكفر مكرها لم يترتب عليه حكم الكفر من الإثم والردة، فكذلك إذا أكره على القتل لم يترتب عليه حكمه.
٤ - أن القصاص للردع والزجر وهذا لا يحصل بالقصاص من المكره؛ لأنه منته من نفسه وإنما دفع إلى القتل بالإكراه، فلا يحتاج إلى ردع ولا زجر.
٥ - أن المكره مسلوب الإرادة فكان كالآلة، فلم يجب عليه القصاص كما لو ألقاه على المقتول أو ضربه به.
ثانيا: توجيه وجوب القصاص على الآمر المكره:
وجه إيجاب القصاص على الآمر بما وجه به وجوب القصاص عليه في القول الأول.
الجملة الثالثة: توجيه القول الثالث:
أولا: توجيه القول بوجوب القصاص على القاتل.
وجه وجوب القصاص على القاتل ما تقدم في توجيه ذلك في توجيه القول الأول.
ثانيا: توجيه عدم وجوب القصاص على الآمر:
وجه عدم وجوب القصاص على الآمر: بأن الآمر متسبب والقاتل مباشر ولا حكم للسبب مع المباشرة.

(١) سنن ابن ماجة، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره/ ٢٠٤٣.

1 / 162