150

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - حديث: (إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (١).
٢ - أن المكره على الزنا لا يجب عليه الحد، فكذلك المكره على القتل لا يجب عليه القصاص.
٣ - أن المكره على كلمة الكفر لا تترتب عليه أحكام الردة، فكذلك المكره على القتل لا يجب عليه القصاص.
٤ - أن القصاص للردع والزجر، وهذا لا يحصل من المكره؛ لأنه لا يحتاج إلى الردع.
٥ - أن المكره مسلوب الإرادة، كالآلة للآمر، فلا يجب عليه القصاص، كما لو ألقاه الآمر على المقتول أو ضربه به.
ثالثا: الترجيح:
وفيه ما يأتي:
أ - بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وجوب القصاص.
ب - توجيه الترجيح:
وجه ترجيح وجوب القصاص على المأمور: أن أدلته أظهر.
ج - الجواب عن أدلة القول الآخر:
وفيه ما يأتي:
١ - الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن هذا الدليل بأنه عام مخصوص بأدلة القصاص.

(١) سنن ابن ماجة، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره/ ٢٠٤٣.

1 / 156