132

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - المراد بالتكليف.
٢ - دليل الاشتراط.
٣ - توجيه الاشتراط.
٤ - ما يخرج بالشرط.
الجزء الأول: المراد بالتكليف:
التكليف: هو التأهل لتحمل المسؤولية بالعقل والبلوغ.
الجزء الثاني: دليل الاشتراط:
دليل اشتراط التكليف للقصاص حديث: (رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ) (١).
الجزء الثالث: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط التكليف للقصاص: أن من شرط القصاص قصد القتل، وغير المكلف لا قصد له كما تقدم فلا يجب القصاص عليه.
الجزء الرابع: ما يخرج بشرط التكليف:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الصغير.
٢ - زائل العقل.
الجزئية الأولى: الصغير:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - حد الصغر.
٢ - دليل الخروج.
٣ - توجيه الخروج.
الفقرة الأولى: حد الصغر:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان الحد.
٢ - دليل التحديد.

(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا/٤٣٩٨.

1 / 138