130

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - الجواب عن الدليل الأول.
٢ - الجواب عن الدليل الثاني.
٣ - الجواب عن الدليل الثالث.
الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن هذا الدليل من وجهين:
الوجه الأول: أن سببية القرابة لثبوت القصاص لا يمنع الاشتراك فيه، بدليل أن القرابة هي سبب استحقاق الدية، ولم يمنع ذلك الاشتراك فيها.
الوجه الثاني: أن الممتنع الاشتراك في الاستيفاء وهذا لا يمنع الاشتراك في الثبوت، كما أن امتناع الاشتراك في نحر البدنة في الهدي والأضحية لا يمنع الاشتراك فيها.
الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن هذا الدليل بالوجه الثاني من الإجابة عن الدليل الأول.
الجزء الرابع: ما يترتب على الخلاف:
مما يترتب على الخلاف ما يأتي:
١ - الاستقلال بالقصاص من بعض الأولياء:
فعلى القول بثبوت القصاص مشتركا لا يجوز وعلى القول بثبوته على سبيل الاستقلال يجوز.
٢ - الضمان بقتل الجاني قبل الاتفاق:
فعلى القول بثبوت القصاص على سبيل الاشتراك يلزم الضمان، وعلى ثبوته على سبيل الاستقلال لا يجب الضمان.

1 / 136