124

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الشيء الرابع: الجواب عن الاحتجاج بأن الزوجين لا يعقل أحدهما عن لآخر:
أجيب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أنه قياس مع الفارق فلا يعتد به.
الجواب الثاني: أنه لا يلزم من عدم العقل عدم استحقاق القصاص؛ لأن بن المرأة لا يعقل عنها إذا لم يكن من عصبتها ولم يمنعه ذلك من حق لاقتصاص والعفو.
الجانب الثاني: استحقاق السلطان للقصاص:
وفيه جزءان هما:
١ - حالة الاستحقاق.
٢ - الاستحقاق.
الجزء الأول: حالة الاستحقاق:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان حالة الاستحقاق.
٢ - الأمثلة.
الجزئية الأولى: حالة الاستحقاق:
حالة استحقاق السلطان للقصاص إذا لم يعلم للقتيل ولي.
الجزئية الثانية: الأمثلة:
من أمثلة القتيل الذي لا يعلم له ولي ما يأتي:
١ - اللقيط.
٢ - القادم إلى بلاد الإسلام ولم يعلم له ولي.
٣ - المنفي باللعان على القول بأن القصاص للعصبات الذكور.

1 / 130