117

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

ووجه الاستدلال به: أنه جعل الخيار بين القتل وأخذ الدية لأهل القتيل دون تقييد بالذكور، وذللث دليل على دخول النساء؛ لأنهن من جملة الأهل.
٢ - ما تقدم في الاستدلال لتخصيص الورثة بحق القصاص.
والاستدلال به من وجهين:
الوجه الأول: أنه مطلق في الورثة فيشمل النساء؛ لأنهن من جملة الورثة.
الوجه الثاني: اعتبار العقل على قدر الفروض، وغالب الفروض للنساء فيدخلن فيه.
٣ - أن حق القصاص يورث عن القتيل والنساء من جملة الورثة.
الفقرة الثالثة: الاستدلال لدخول الزوجين في المستحقين للقصاص:
من أدلة دخول الزوجين في المستحقين للقصاص ما يأتي:
١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ ورث زوجة أشيم الضبابي من دية زوجها (١).
٢ - ما ورد أن عمر ﵁ أتي بقاتل فقالت زوجة القتيل: قد عفوت، فقال عمر: الله أكبر عتق القتيل (٢).
٣ - حديث: (من قتل له قتيل فاهله بين خيرتين) (٣).
ووجه الاستدلال به: أن الزوجة من الأهل لقوله ﷺ: (من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي) (٤).

(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الجنايات، باب ميراث الدم والعقل ٨/ ٥٧.
(٢) مصنف عبد الرزاق، باب العفو/١٨١٨٨.
(٣) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حرمة مكة/١٣٥٥.
(٤) صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب حديث الإفك/ ٢٧٧٠.

1 / 123