19Al-Mustakhraj ʿalā al-Jāmiʿ al-Ṣaḥīḥ li-l-Bukhārīالمستخرج على الجامع الصحيح للبخاريAbu Nu`aym al-Isfahani - 430 AHأبو نعيم الأصبهاني - 430 AHGenresHadith manuscripts and copiesextractions•RégionsIran•Empires & ErasLes califes en Irak, 132-656 / 749-1258_حاشية 14 - باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟.19 - حدثنا فاروق، حدثنا أبو مسلم، حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار.رواه (1) عن الفريابي عن سفيان.Page 19CopierPartagerDemander à l'IA