Al-Mustakhraj ʿalā al-Jāmiʿ al-Ṣaḥīḥ li-l-Bukhārī
المستخرج على الجامع الصحيح للبخاري
Régions
•Iran
Empires & Eras
Les califes en Irak, 132-656 / 749-1258
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Mustakhraj ʿalā al-Jāmiʿ al-Ṣaḥīḥ li-l-Bukhārī
Abu Nu`aym al-Isfahani (d. 430 / 1038)المستخرج على الجامع الصحيح للبخاري
_حاشية 11 - باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟.
15 - حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا علي بن عبد [4/ أ] العزيز، حدثنا عارم أبو النعمان، حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. (ح)
وحدثنا أبو مسلم محمد بن معمر، حدثنا يوسف القاضي، حدثنا أبو الربيع، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر أو دع، أو يكون بيع خيار.
رواه (1) عن [أبي] (2) النعمان، عن حماد.
Page 15
Entrez un numéro de page entre 1 - 678