وحدثنا أبو أحمد، حدثنا الحسن بن سفيان قالا: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة: أن يبيع الرجل ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا، أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله.