Muqnica
المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Muqnica
Cheikh Mufid (d. 413 / 1022)المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
وتفسير هذا: أن يقول قائل لإنسان (1) قد لازم غيره على حق له عنده: خل سبيله، وأنا ضامن لحقك عليه كائنا ما كان. فإن أقام المضمون له البينة على مقدار الحق خرج الضامن إليه منه، ولا تقبل دعواه بغير بينة إلا أن يحلف على ما يدعيه.
ولا يجوز أن يضمن إنسان عن غيره ما يدعيه خصمه عليه كائنا ما كان، ولا ما يقترحه من الحقوق، ولا ما يخرج به حساب في كتاب لا حجة فيه، إلا أن يتعين المضمون أو تقوم به حجة على ما ذكرناه.
فصل وإذا وكل الإنسان (2) غيره في الخصومة عنه والمطالبة والمحاكمة، فقبل الموكل ذلك، وضمن القيام به، فقد صار وكيله، يجب له ما يجب لموكله، ويجب عليه ما يجب عليه، إلا ما يقتضيه الإقرار من الحدود، والآداب، والإيمان.
والوكالة تعتبر بشرط الموكل، فإن كانت في خاص من الأشياء لم تجز فيما عداه.
وإن كانت عامة قام الوكيل مقام الموكل على العموم حسب ما بيناه.
والوكالة تصح للحاضر كما تصح للغائب.
ولا يجب الحكم بها على طريق التبرع دون أن يلتزم ذلك بإيثار الموكل واختياره.
ولحاكم المسلمين أن يوكل لسفهائهم وأيتامهم من يطالب بحقوقهم، ويحتج عنهم ولهم.
Page 816
Entrez un numéro de page entre 1 - 833