Muqnica
المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Muqnica
Cheikh Mufid (d. 413 / 1022)المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
حد، (1) وإنفاذ حكم على حسب ما تقتضيه الشريعة دون ما خالفها من أحكام أهل الضلال.
وللفقهاء من شيعة الأئمة عليهم السلام أن يجمعوا (2) بإخوانهم في الصلوات الخمس، وصلوات الأعياد، والاستسقاء، والكسوف، والخسوف، إذا تمكنوا من ذلك، وأمنوا فيه من معرة أهل الفساد. ولهم أن يقضوا بينهم بالحق، ويصلحوا بين المختلفين في الدعاوى عند عدم البينات، ويفعلوا جميع ما جعل إلى القضاة في الإسلام، لأن الأئمة عليهم السلام قد فوضوا إليهم ذلك عند تمكنهم منه بما ثبت عنهم فيه من الأخبار، وصح به النقل عند أهل المعرفة به من الآثار.
وليس لأحد من فقهاء الحق، ولا من نصبه سلطان الجور منهم للحكم، أن يقضي في الناس بخلاف الحكم الثابت عن آل محمد عليهم السلام، إلا أن يضطر إلى ذلك، للتقية، والخوف على الدين والنفس. ومهما اضطر إليه في التقية فجائز له إلا سفك دماء أهل الإيمان، فإنه لا يجوز له (3) على حال اضطرار، ولا اختيار، ولا على وجه من الوجوه، ولا سبب من الأسباب.
ومن ولي ولاية من قبل الظالمين، فاضطر إلى إنفاذ حكم على رسم لهم لا يجوز في الدين مع الاختيار، فالتقية توسع عليه ذلك فيما قد رسمه غيره من الناس، ولا يجوز له استينافه على الابتداء. ولا يجوز له إنفاذ رسم باطل مع الاختيار على حال ولا تقية في الدماء خاصة على ما ذكرناه، وبينا القول فيه، وأكدناه.
ولا يجوز لأحد أن يختار النظر من قبل الفاسقين في شئ من تدبير العباد والبلاد إلا بشرط بذل الجهد منه في معونة أهل الإيمان، والصيانة لهم من
Page 811
Entrez un numéro de page entre 1 - 833