Muqnica
المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Muqnica
Cheikh Mufid (d. 413 / 1022)المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
ووكل بهم من ينفيهم عنه إلى ما سواه حتى لا يستقر بهم مكان إلا وهم منفيون عنه مبعدون إلى أن تظهر منهم التوبة والصلاح. فإن قتلوا النفوس مع إشهارهم السلاح وجب قتلهم على كل حال بالسيف أو (1) الصلب حتى يموتوا، ولم يتركوا على وجه الأرض أحياء.
والخناق يجب عليه القتل، ويسترجع منه ما أخذه من الناس، فيرد عليهم.
فإن لم يوجد معه أغرم قيمته.
وكذلك كل مفسد إذا أخذ مال غيره استرجع منه. فإن كان قد استهلكه أغرم قيمته لأربابه، إلا أن يعفوا عنه. فذلك لهم ليس عليهم فيه اعتراض.
ومن بنج غيره، أو أسكره بشئ احتال عليه في شربه منه أو أكله، ثم أخذ ماله، عوقب على ذلك بما يراه الإمام من التعزير، واسترجع منه ما أخذه لصاحبه.
فإن جنى البنج (2) على الإنسان أو المسكر من الشراب جناية، لزمه أرشها بحسب ما يجب فيها لنقصان الجسم أو العقل أو الحواس.
والمحتال على أموال الناس بالمكر والخديعة يغرم ما أتلفه، ويعاقب بما يردعه عن مثل ذلك في مستقبل الأحوال، ويشهره السلطان بالنكال، ليحذر منه الناس.
والمدلس في الأموال والسلع حكمه حكم المحتال حسب ما بيناه.
Page 805
Entrez un numéro de page entre 1 - 833