Muqnica
المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Muqnica
Cheikh Mufid (d. 413 / 1022)المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
ولا يقبل إقرار العبد على نفسه بالسرق، ولا بالقتل، لأنه مقر بذلك على مال غيره، ليتلفه. فإن شهد عليه بالقتل أو السرق شهود حسب ذكرناه أقيمت الحدود عليه بالشهود دون الإقرار.
وتقطع المرأة إذا سرقت كما يقطع الرجل سواء. والحكم عليها إذا تتابع سرقها كالحكم على الرجل فيما وصفناه.
وإذا سرق الصبي أدب، ولم يقطع، وعزره الإمام بحسب ما يراه.
ولا قطع على الرجل في سرقة مال ولده.
ويقطع الولد إذا سرق مال والده.
وتقطع المرأة إذا سرقت مال زوجها من حرز دونها.
ويقطع الزوج إذا سرق مال (1) زوجته المحرز عنه.
ولا يقطع العبد إذا سرق من سيده، لكنه يعاقب بالتأديب.
ولا يقطع السيد إذا سرق من عبده، ولا يؤدب على ذلك بعقاب.
ولا يقطع المسلم إذا سرق من مال الغنيمة، لأن له فيه قسطا.
ويقطع الكافر إذا سرق منه شيئا.
وحد السرق على الذمي كحد المسلم فيه.
ولا قطع على من سرق شيئا من الثمار في البساتين، ويقطع من سرق منها ما قيمته ربع دينار بعد إحرازها في البيوت.
ومن سرق شيئا (2) من جيب إنسان أو من كمه، وكان مقداره ربع دينار فصاعدا، قطع إن كان الكم أو الجيب باطنين، وإن كانا ظاهرين استرجع منه، وعزر، ولم يقطع.
Page 803
Entrez un numéro de page entre 1 - 833