Muqnica
المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Muqnica
Cheikh Mufid (d. 413 / 1022)المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
لها ولغيرها من التأديب.
وإذا زنت المرأة، وهي حامل، حبست حتى تضع حملها، وتخرج من مرض نفاسها، ثم يقام عليها الحد بعد ذلك.
ومن زنى في شهر الصيام نهارا أقيم عليه الحد، وعوقب زيادة عليه، لانتهاكه حرمة شهر رمضان، وألزم الكفارة بالإفطار. وإن زنى ليلا كان عليه الحد والتعزير، ولم تكن (1) عليه كفارة الإفطار. وكذلك الحكم في شارب الخمر في شهر رمضان، وكل من فعل شيئا من المخطورات (2)، إن كان عليه فيه حد أقيم عليه وعزر، لانتهاكه حرمة شهر الصيام.
ومن زنى في حرم الله و (3) حرم رسوله عليه السلام (4) أو في حرم إمام حد للزنى، وعزر، لانتهاكه حرمة حرم الله (5) وأولياءه.
وكذلك من فعل شيئا يوجب عليه حدا في مسجد أو موضع عبادة وجب عليه مع الحد التعزير.
ويغلظ عقاب من أتى مخطورا (6) في ليالي الجمع وأيامها، وليالي العبادات وأيامها، كليلة النصف من شعبان، وليلة الفطر ويومه، ويوم سبعة وعشرين من رجب، وخمسة وعشرين من ذي القعدة، وليلة سبع عشرة من شهر (7) ربيع الأول ويومه، وليلة الغدير ويومه، وليلة عاشوراء ويومه.
ولا تقام (8) الحدود في الحرم إلا على من انتهك حرماته بفعل ما يوجب عليه الحد فيه.
Page 782
Entrez un numéro de page entre 1 - 833