Muqnica
المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Muqnica
Cheikh Mufid (d. 413 / 1022)المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
دفعها إلى أهل دينها، ليحكموا بما عندهم في شريعتهم.
ومن عقد على امرأة، وهي في عدة من زوجها مع العلم بذلك، ثم وطأها، حد حد الزاني وتحد المرأة أيضا، ولا يلتفت إلى إنكارها العلم بتحريم ذلك إن أنكرته، وتجلد إن كانت في عدة ليس للزوج عليها فيها رجعة، وترجم إن كانت في عدة للزوج عليها فيها رجعة.
والمكاتب إذا زنى جلد بحساب ما عتق منه بالأداء وحساب ما بقي عليه من الرق. وكذلك حكم المكاتبة إذا زنت.
والمدبر رق، وأحكامه أحكام العبيد.
وإذا زنى الرجل، وقد أملك بامرأة، وكان زناه قبل أن يدخل بها، جزت ناصيته، وجلد مائة جلدة، ونفي عن المصر حولا كاملا.
وإن زنت المرأة، وهي مملكة قبل أن يدخل بها الزوج، جلدت مائة جلدة، وليس عليها جز ولا نفي.
ويجلد الرجل في الزنى وغيره قائما.
وتضرب المرأة في ثيابها، وهي جالسة قد ربطت في شئ يصونها، لئلا تنتهك، فتبدو عورتها.
وإذا وجب على المرأة رجم حفر لها بئر إلى صدرها - كما يحفر للرجل - ثم تدفن فيها إلى وسطها، وترجم. هذا إن (1) كان عليها شهود بالزنى. وإن كانت مقرة بلا شهود لم تدفن، وتركت - كما يترك (2) الرجل - فإن خرجت هاربة لم ترد.
وإذا أراد الإمام أو خليفته جلد الزانيين نادى بحضور جلدهما، فإذا أجتمع الناس جلدهما بمحضر منهم، لينزجر من يشاهدهما عن مثل ما أتياه، ويكونا
Page 780
Entrez un numéro de page entre 1 - 833