756

Muqnica

المقنعة

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Édition

الثانية

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

قم

إن شاء الله.

وفي نقل عظام الأعضاء لفسادها مثل ما في نقل عظام الرأس بحساب دية العضو الذي نقل منه إن شاء الله.

ولتفصيل أحكام الديات كتب مصنفة، قد شرح فيها القول، وبسط على الاستقصاء فيها، منها كتاب ظريف بن ناصح، وكتاب علي بن رئاب، وغيرهما من المشايخ (1) الفقهاء، مأثورة عن الصادقين عليهم (2) السلام، لم يحتمل كتابنا هذا نقل جميع ما فيها إليه. وفيما أثبتناه منه مقنع في معرفة ما أردنا بيانه إن شاء الله (3).

NoteV00P768N22 باب الجنايات على الحيوان من البهائم وغيرها والإتلاف لأنفس الحيوان على ضربين: أحدهما يمنع من الانتفاع به بعده، والثاني لا يمنع من ذلك.

فالضرب الذي يمنع من الانتفاع قتل ما يقع عليه الذكاة على غير وجه الذكاة، كقتله بالحجارة، أو الخشب، أو تقطيعه بالسيف قبل تذكيته بالذبح أو النحر، أو قتلة بالماء، أو إمساك النفس منه، أو منعه من العلف أو الماء، أو ذبحه بيد كافر لا تقع بذبحه الذكاة، ومن ذلك قتل ما لا يقع عليه الذكاة، ولا يحل أكله مع الاختيار، كالبغال، والحمير الأهلية، والهجن (4) من الدواب، والسباع من الطير، وغيره.

والضرب الذي لا يمنع من الانتفاع به كذبح الشاة والبقرة، ونحر البعير،

Page 768