Muqnica
المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Muqnica
Cheikh Mufid (d. 413 / 1022)المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
فإن ألقت عظما - وهو أن يكون في المضغة كالعقد والخطط اليابسة - كان عليه ثمانون دينار.
فإن ألقت جنينا - وهو الصورة قبل أن تلجه الروح - كان عليه مائة دينار.
وفي قطع جوارح الجنين بحساب ديته - وهي مائة دينار - كما شرحنا ذلك، في باب قطع الأعضاء من الميت وبيناه (1).
وإذا شربت المرأة دواء (2) فألقت حملها كان عليها دية ما ألقته بحساب ما ذكرناه في النطفة إلى الجنين، فإن قتلته بعد ولوج الروح فيه فعليها دية (3) كاملة لأبيه، ولا ترث هي من الدية شيئا، لأنها قاتلة، والقاتل لا يرث المقتول عمدا كما ذكرناه.
ومن أفزع امرأة، فألقت شيئا مما وصفناه، كان عليه من دية ذلك ما على ضاربها حسب ما ذكرناه.
ودية كل ما ذكرناه من أهل الذمة بحساب دياتهم، وهي ثمان مائة درهم.
ومن أفزع رجلا، وهو على حال (4) جماع، فعزل عن امرأته، كان عليه دية ضياع النطفة، عشر دية الجنين، وهي عشرة دنانير.
وكذلك إذا عزل الرجل عن زوجته الحرة بغير اختيارها فإن عليه عشر دية الجنين يسلمه إليها، وهي عشرة دنانير (5).
وفي جنين الأمة إذا ألقته عشر قيمتها. وكذلك في جنين البهيمة (6). وفيما يلقيانه من النطفة والعلقة والمضغة بحساب ذلك.
Page 763
Entrez un numéro de page entre 1 - 833