Muqnica
المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Muqnica
Cheikh Mufid (d. 413 / 1022)المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
يستطع الصيام تصدق على ستين مسكينا، لكل مسكين بمد من طعام، بما ثبت من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله (1).
وكفارة قتل العمد - إذا أدى القاتل الدية - عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكينا على الاجتماع. فإن (2) لم يجد هذه الثلاث كفارات كان عليه منها واحدة (3) ما وجد، والباقي في ذمته إلى أن يموت، أو يقدر عليه إن شاء الله (4).
NoteV00P746N13 باب ضمان النفوس ومن أخرج إنسانا من منزله ليلا إلى غيره فهو ضامن لنفسه إلى أن يرده إليه، أو يرجع هو بعد خروجه. فإن لم يرجع، ولم يعرف له خبر، كان ضامنا لديته. فإن وجد مقتولا كان لأوليائه القود منه، إلا أن يفتدي نفسه بالدية، ويختار القوم قبولها منه. وإن وجد ميتا، فادعى أنه مات حتف أنفه، لزمته الدية دون القود. فإن ادعى أن إنسانا عرض له ، فقتله، طولب بإحضار القاتل، وإقامة البينة عليه. فإن فعل ذلك برئ من دمه، وإن لم يفعل قيد به، ولم يلتفت إلى دعواه. وقد قيل: إنه إذا أنكر القتل، ولم تقم به بينة عليه، لم يقتل به، لكنه يضمن الدية. وهذا أحوط في الحكم إن شاء الله.
ومن ائتمن على صبي له ظئرا (5)، أو غيرها، فسلمه المؤتمن إلى غيره، فلم يعرف له خبر، كان ضامنا لديته. فإن وجد مقتولا، وعرف قاتله قيد به. وإن لم يعرف كانت الظئر ضامنة لديته، أو غيرها ممن سلم إليه إن كان مؤتمنا عليه.
Page 746
Entrez un numéro de page entre 1 - 833