731

Muqnica

المقنعة

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Édition

الثانية

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

قم

فمات منه، لم يكن عليه في ذلك تبعة ولا ضمان.

ومن جلده إمام المسلمين حدا في حق من حقوق الله عز وجل، فمات، لم يكن (1) له دية. فإن جلده حدا، أو أدبا في حقوق الناس، فمات، كان ضامنا لديته.

ومن قتله القصاص من غير تعد فيه فلا دية له.

ومن سب رسول الله صلى الله عليه وآله، أو أحدا من الأئمة عليهم السلام فهو مرتد عن الإسلام، ودمه هدر، يتولى ذلك (2) منه إمام المسلمين. فإن سمعه منه غير الإمام، فبدر إلى قتله، غضبا لله، لم يكن عليه قود ولا دية، لاستحقاقه القتل - على ما ذكرناه - لكنه يكون مخطئا بتقدمه على السلطان.

ومن قتل خطأ، ولم تكن (3) له عاقلة تؤدي عنه الدية، أداها هو من ماله.

فإن لم يكن له مال ولا حيلة فيه أداها عنه السلطان من بيت المال.

وإذا لم يكن لقاتل العمد مال لم يكن لأولياء المقتول الدية، وكانوا مخيرين بين القود والعفو.

ومن قتل ولا ولي له إلا السلطان كان له أن يقتل قاتله به، أو يأخذ منه الدية، ولم يكن له العفو عن الأمرين جميعا. وكذلك ليس له العفو عن دية قتل الخطأ إذا لم يكن للمقتول أولياء.

NoteV00P743N11 باب القاتل في الحرم، وفي الشهر الحرام ومن قتل في الحرم فديته دية كاملة وثلث، لانتهاك حرمته في الحرم (4).

وكذلك المقتول في الأشهر الحرم - وهن رجب، وذو القعدة، وذو الحجة،

Page 743