729

Muqnica

المقنعة

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Édition

الثانية

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

قم

وإن أرضى سيد العبد أولياء المقتول بديته، أو افتدى عبده منهم بدونها أو فوقها، جاز على حسب ما يصطلحون عليه من ذلك، كائنا ما كان.

ودية الإماء قيمتهن، ولا يتجاوز بها ديات الأحرار من النساء.

NoteV00P741N10 باب القضاء في قتيل الزحام، ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له، ومن ليس لقاتله عاقلة ولا له مال تؤدى منه الدية وقتيل الزحام في أبواب الجوامع، وعلى القناطر (1) والجسور، والأسواق، وعلى الحجر الأسود، وفي الكعبة (2)، وزيارات قبور الأئمة عليهم السلام لا قود له. ويجب أن تدفع الدية إلى أوليائه (3) من بيت مال المسلمين. وإن لم يكن له ولي يأخذ ديته فلا دية له على بيت المال.

ومن وجد قتيلا في أرض بين قريتين، ولم يعرف قاتله، كانت ديته على أهل أقرب القريتين من الموضع الذي وجد فيه. فإن كان الموضع وسطا ليس يقرب إلى إحدى (4) القريتين إلا كما يقرب من الأخرى كانت ديته على أهل القريتين بالسوية.

وإذا وجد قتيل في قبيلة قوم، أو دارهم، ولم يعرف له قاتل بعينه، كانت ديته على أهل القبيلة، أو (5) الدار، دون من بعد منهم، إلا أن يعفو أولياؤه عن الدية، فتسقط عن القوم.

وإذا وجد قتيل في مواضع متفرقة قد فرق جسده فيها، ولم يعرف قاتله، كانت

Page 741