726

Muqnica

المقنعة

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Édition

الثانية

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

قم

أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اتهم بالقتل، فاعترف به، وجاء آخر (1) فنفى عنه ما اعترف به (2) من القتل، وأضافه إلى نفسه، وأقر به، فرجع المقر الأول عن إقراره، بأن يبطل القود فيهما و (3) الدية، وتكون (4) دية المقتول من بيت مال المسلمين. وقال: إن يكن الذي أقر ثانيا قد قتل نفسا فقد أحيى بإقراره نفسا، و (5) الإشكال واقع، فالدية على بيت المال. فبلغ أمير المؤمنين عليه السلام ذلك (6)، فصوبه، وأمضى الحكم فيه (7).

NoteV00P738N08 باب القضاء في اختلاف الأولياء وإذا كان للمقتول عمدا وليان، فاختار أحدهما الدية، واختار الآخر القود، كان للذي اختار القود أن يقتل القاتل، ويسلم إلى الولي الآخر نصف الدية من ماله، فإن (8) اختار أحدهما القتل، وعفى الآخر، كان له أن يقتل، وعليه أن يؤدي إلى ورثة المقاد منه نصف الدية. فإن لم يؤد ذلك لم يكن له القتل مع عفو صاحبه. وكذلك إن اختار أحدهما الدية، واختار الآخر العفو، كان على القاتل أن يؤدي نصف الدية خاصة، وقد سقط عنه النصف الآخر بعفو الولي الثاني على ما بيناه.

وإن كان للميت أولياء، بعضهم صغار، وبعضهم كبار، فعفى الكبار، كان للصغار إذا بلغوا مطالبتهم بأقساطهم من الدية، إلا أن يختاروا العفو، كما اختاره الكبار

Page 738