Muqnica
المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Muqnica
Cheikh Mufid (d. 413 / 1022)المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
NoteV00P734N06 باب القضاء في الديات والقصاص قال الله عز وجل: " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا " (1). فجعل سبحانه لولي المقتول القود بالقتل، ونهاه عن الإسراف فيه.
والقتل على ثلاثة أضرب: فضرب منه العمد المحض، وهو الذي فيه القود. والضرب الثاني الخطأ المحض، وفيه الدية، وليس فيه قود، قال الله عز وجل: " وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا " (2). والضرب الثالث خطأ شبيه العمد، وفيه الدية مغلظة، وليس فيه قود أيضا.
فأما العمد المحض فهو القتل بالحديد في المقتل الذي قد جرت (3) العادة بتلف النفس به والضرب أيضا بما يتلف النفس معه على العادة والأغلب عليها، كضرب الإنسان بالسياط على المقاتل منه، أو إدامة ضربه حتى يموت، أو شدخ رأسه بحجر كبير، أو وكزه باليد في قلبه، أو خنقه، وما أشبه ذلك.
والخطأ المحض أن يرمي الإنسان صيدا فيصيب إنسانا لم يرده، أو يرمي عدوا له (4) فيصيب غيره، أو يرمي غرضا فيصيب إنسانا وهو لم يرد ذلك.
والخطأ شبيه العمد ضرب الرجل عبده للتأديب في غير مقتل ضربا يسيرا فيموت لذلك (5)، ولن يموت أحد بمثله في أغلب العادات، أو يتعدى إنسان على غيره بضرب يسير في غير مقتل فيموت (6)، وكعلاج الطبيب للإنسان (7)
Page 734
Entrez un numéro de page entre 1 - 833