Muqnica
المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Muqnica
Cheikh Mufid (d. 413 / 1022)المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
من اليمين والجرأة عليها إن شاء الله.
ويستحب للحاكم أن يستحلف في المواضع المعظمة كالقبلة وعند المنبر، ويرهب من الجرأة على اليمين بالله تعالى ما استطاع.
واستحلاف الأخرس بالإشارة والإيماء إلى أسماء الله عز وجل. وتوضع يده (1) على اسم الله (2) في المصحف. وتعرف (3) يمينه على الإنكار، كما يعرف إقراره بما يقر به وإنكاره إياه. فإن لم يكن في الوقت مصحف موجود كتب له في شئ أسماء (4) الله تعالى، ووضعت يده في الاستحلاف عليها.
ويحضر يمينه من يعرف عادته في فهم ما يفهم من الأشياء (5)، ليؤكد عليه اليمين بالإشارة التي قد اعتاد بها فهم المراد.
وإذا توجه على النساء يمين استحلفهن الحاكم في مجلس القضاء، وعظم عليهن الأيمان.
فإن كانت المرأة ممن لم تجر لها عادة بالخروج عن منزلها إلى مجمع الرجال، أو كانت مريضة، أو بها زمانة تمنعها من الخروج إلى مجلس القضاء، أنفذ الحاكم إليها من ينظر بينها وبين خصمها من ثقات عدوله، فإن توجه عليها يمين استحلفها في منزلها، ولم يكلفها الخروج منه إلى ما سواه.
ولا يرخص لأحد في التخلف عن مجلس الحكم إذا كان له خصم يلتمس ذلك، إلا أن يكون عاجزا عن الخروج بمرض لا يستطيع معه الحركة. وللحاكم أن ينفذ إليه من ينظر بينه وبين خصمه في مكانه إذ ذاك
Page 732
Entrez un numéro de page entre 1 - 833