717

Muqnica

المقنعة

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Édition

الثانية

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

قم

وإذا شهد فليذكر شهادته على شهادة غيره. ولا يقول: " أشهد على فلان بكذا " من غير أن يبين كيف شهد، وعلى أي وجه كانت شهادته.

وليستظهر الشاهد فيما شهد (1) به، ويعلم أنه مسؤول عنه. وليتق الله في الشهادة بما (2) يضر بأهل الإيمان ضررا لا يستحقونه، أو يقيم شهادة عند الظالمين والقضاة الفجرة الفاسقين.

NoteV00P729N03 باب كيفية سماع القضاة البينات وينبغي للحاكم أن يفرق بين الشهود عند شهادتهم (3)، فيسمع قول كل واحد منهم على انفراده، ويأمر من يكتبها بحضرته، وهو ينظر في كتابه، لئلا يغلط فيها، ثم يقيم الشاهد الأول، ويحضر الثاني، فيسمع شهادته، ويكتبها كما فعل في الشهادة الأولى، ثم يقابل دعوى المدعي وشهادة الشهود بعد أن يكون قد كتب الدعوى، فإن اتفقت الشهادة والدعوى أنفذ الحكم. وإن اختلفت (4) أبطل الشهادة.

وإذا تتعتع الشاهد أو تلعثم (5) في الشهادة لم يلقنه الحاكم شيئا، ولم يسدد كلامه. فإن استقامت شهادته بعد ذلك، وإلا أبطلها.

وكذلك يصنع في الشهادة على الزنا واللواط والسرق والقذف وجميع ما يوجب الحدود: يفرق بين الشهود فيه، ويكتب شهادة كل امرء منهم على حياله بغير محضر من صاحبه، ويكون الكاتب لذلك (6) جالسا بين يديه، وهو ينظر فيما يكتب، فإذا كتب الشهادات قابل بعضها ببعض، فإن اختلفت في

Page 729