Muqnica
المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Muqnica
Cheikh Mufid (d. 413 / 1022)المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
وكذلك الفاسق إذا شهد على شئ، وهو فاسق، ثم تاب، وأصلح، وعرفت منه العفة، قبلت شهادته بعد توبته فيما شهد (1) في حال فسقه.
ولا تقبل في الزنا واللواط والسحق شهادة أقل للمن أربعة رجال مسلمين عدول.
وتقبل في القتل والسرق وغيرهما مما يوجب القصاص والحدود شهادة رجلين عدلين من المسلمين.
وتقبل شهادة امرأتين مسلمتين مستورتين فيما لا يراه الرجال، كالعذرة، وعيوب النساء، والنفاس، والحيض، والولادة، والاستهلال، والرضاع. وإذا لم يوجد على ذلك إلا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه.
وتقبل شهادة رجل وامرأتين في الديون والأموال خاصة.
ولا تقبل شهادة النساء في النكاح، والطلاق، والحدود. ولا تقبل شهادتهن في رؤية الهلال.
ويجب الحكم بشهادة الواحد مع يمين المدعي في الأموال، بذلك قضى رسول الله صلى الله عليه وآله (2).
وتقبل شهادة رجلين من أهل الذمة على الوصية خاصة إذا لم يكن حضر الميت أحد من المسلمين، وكان الذميان من عدول قومهما. ولا تقبل شهادتهما مع وجود المسلمين.
وتقبل شهادة امرأة واحدة في ربع الوصية. ولا تقبل في جميعها.
وتقبل شهادة الصبيان في الشجاج والجراح إذا كانوا يعقلون ما يشهدون به، ويعرفونه. ويؤخذ بأول كلامهم، ولا يؤخذ بآخره.
Page 727
Entrez un numéro de page entre 1 - 833