Muqnica
المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Muqnica
Cheikh Mufid (d. 413 / 1022)المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
والنقصان، ليبطل بذلك العول الذي أبدعه أهل الضلال، ونسبوا الله تعالى فيه إلى الخطأ في الحساب، أو تكليف ما لا يطاق، وإيجاب ما يتعذر فيه الإيجاد.
وأنا أفسر هذه الجملة بما يصح معناها لمن تأمله من ذوي الألباب إن شاء الله: قد جعل الله تعالى للأبوين السدسين مع الولد، وجعل الزوج الربع معه ومعهما، وجعل للبنات الثلثين في نص القرآن (1)، وقد يجتمع والدان وزوج وثلاث بنات، وليس يصح أن يكون مال واحد ولا شئ واحد له ثلثان وسدسان وربع على حال، فنعلم (2) بهذا أن أحد هؤلاء المذكورين لم يقسم الله تعالى له ما سماه عند اجتماعهم في الميراث، لاستحالة قسمة المحال والمعدوم الذي لا وجود له بحال من الأحوال، فنظرنا فإذا الأبوان قد سمى الله تعالى لها فريضة، ثم حطهما إلى أخرى دونها، فسمى لهما مع عدم الولد الثلث والثلثين - والثلث (3) وما يبقى - ثم حطهما عن هذه الفريضة مع الولد إلى السدسين فعلمنا أنهما لا يهبطان عن السدس أبدا، إذ لو كانت لهما درجة في الميراث يهبطان إليها ما اقتصر الله تعالى في ذلك على ما سماه، ولبينه، كما بين ما سواه، وأهبطهما إليها بالتعيين لها (4)، كما أهبطهما عن الدرجة العليا إلى ما ذكرناه، فوجب أن يوفيهما أدنى سهم لهما مذكور في القرآن، وكذلك وجدنا الزوج والزوجة قد أهبطا من درجة في الميراث إلى دونها، فأهبط الزوج من النصف إلى الربع، وأهبطت الزوجة من الربع إلى الثمن، فجريا مجرى الأبوين في بيان أقل سهامهما عند الله، فلم يجز حطهما عن ذلك بحال، ووجدنا البنات غير مهبطات من درجة إلى درجة في التسمية والسهام، فكان الأمر في فرضهن على الإكمال (5)، ووجب لهن بذلك الزيادة إن وجدت، وعليهن النقصان في استيفاء أهل
Page 717
Entrez un numéro de page entre 1 - 833