698

Muqnica

المقنعة

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Édition

الثانية

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

قم

فهذه هي الستة الأبواب المتفرقة على ما تقدمها، ومنها يتفرع حساب المواريث على أصله الذي بيناه، فينبغي أن تعرف على حقايقها لتعمد فيه إن شاء الله.

فصل والأصل في حساب هذه الفرائض أن تنظر، في أقل عدد يحتوي على السهام، فتستخرج (1) منه حقوق الوارث (2) على الصحة دون الانكسار، فإن انكسرت السهام على بعضهم نظر في أصل سهام المنكسر عليهم، فحصلت، ثم ضربت في أصل الحساب فإنها تخرج على سهام صحاح غير منكسرات إن شاء الله (3).

NoteV00P710N27 باب تفسير هذه الجملة وشرح المعاني منها والأغراض فإذا أراد الإنسان معرفة ما ذكرناه فلينظر في الباب الأول منه، وهو النصف المسمى وما يبقى، وهو سهم الزوج مع عدم الأولاد، ووجود غيرهم من ذوي الأرحام، فيجد أصل حسابه من اثنين، لأن أقل عدد له نصف صحيح اثنان، فيجعل (4) النصف منه للزوج وهو واحد، والنصف الآخر لمن كان معه من ذوي الأرحام. فإن كان واحدا فقد سلم (5) السهم من الانكسار.

وإن كانا (6) اثنين يتساويان في التسمية على السواء انكسر عليهما (7) السهم، فالوجه أن تضرب سهميهما في أصل الفريضة - وهي اثنان - فيصير

Page 710