692

Muqnica

المقنعة

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Édition

الثانية

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

قم

يحجباها عن الثلث. ولا يحجب (1) عن الميراث من لا يستحقه لرق أو كفر أو قتل على حال. ويحجب عنه من لا يستحقه مع من هو أقرب منه، ويستحقه مع عدم الأقرب، أو وجوده مع الرق والجنايات.

NoteV00P704N23 باب توارث الأزواج من الصبيان وإذا عقد على الصبيان آبائهم عقد النكاح، فمات أحد الزوجين منهم، ورثه الآخر، وإن كان العاقد عليهم غير الآباء لم يكن بينهم توارث، إلا أن يبلغوا فيرضوا بالعقد، ويمضوه.

وإذا زوج الرجل ابنه، وهو صغير، وفرض عنه المهر، ثم مات الأب قبل تسليم المهر، كان من أصل تركته، إلا أن يكون للابن مال في وقت العقد، فيكون من ماله دون تركة الأب.

NoteV00P704N24 باب ميراث المطلقة قد تقدم القول (2) في حكم ميراث المطلقة في المرض.

ومن طلق في الصحة طلاقا يملك فيه الرجعة ورثته المطلقة ما دامت في العدة. فإن مات بعد خروجها من العدة فلا ميراث لها منه. فإن خالعها، أو بارأها، أو طلقها ثلاثا للعدة. فلا ميراث لها منه وإن مات وهي في العدة.

والتي لم يدخل بها ترث الزوج إذا مات عنها، كما ترثه المدخول بها. وتعتد

Page 704