Muqnica
المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Muqnica
Cheikh Mufid (d. 413 / 1022)المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
وأقاربها في حكم الأموات بكفرهم.
NoteV00P702N19 باب إقرار بعض الورثة بوارث وإذا أقر بعض الورثة بوارث، وأنكره الباقون، حكم عليه بإقراره في حقه دون من سواه، مثال ذلك: أخوان ورثا أخا لهما بالسوية، فأقر أحدهما بأخ ثالث، وأنكره الآخر، فالوجه أن يعطى الثلث من سهم الأخ المقر دون المنكر.
وكذلك إن أقر باثنين وأكثر من ذلك. وإن أقر بزوجة، وأنكر ذلك الباقون.
كان نصيبها من المال في حق المقر خاصة بحساب استحقاقها على ما بيناه (1).
NoteV00P702N20 باب ميراث المرتد ومن يستحق الدية من ذوي الأرحام وتركة المرتد إذا مات على ردته، أو قتل، ميراث (2) بين أهله على حسب فرائضهم في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله.
ودية المقتول أيضا بين ورثته على فرائضهم في شريعة الإسلام.
ولا يعطى الإخوة والأخوات من قبل الأم من الدية شيئا. وكذلك الأخوال والخالات لا يرثون من الدية شيئا، لأنهم لا يعقلون عن المقتول لو قتل في حال حياته.
والمرأة ترث من دية زوجها بقسطها من الميراث.
والزوج يرث من دية زوجته إذا قتلت ما فرض الله تعالى من الميراث (3).
Page 702
Entrez un numéro de page entre 1 - 833