690

Muqnica

المقنعة

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Édition

الثانية

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

قم

وأقاربها في حكم الأموات بكفرهم.

NoteV00P702N19 باب إقرار بعض الورثة بوارث وإذا أقر بعض الورثة بوارث، وأنكره الباقون، حكم عليه بإقراره في حقه دون من سواه، مثال ذلك: أخوان ورثا أخا لهما بالسوية، فأقر أحدهما بأخ ثالث، وأنكره الآخر، فالوجه أن يعطى الثلث من سهم الأخ المقر دون المنكر.

وكذلك إن أقر باثنين وأكثر من ذلك. وإن أقر بزوجة، وأنكر ذلك الباقون.

كان نصيبها من المال في حق المقر خاصة بحساب استحقاقها على ما بيناه (1).

NoteV00P702N20 باب ميراث المرتد ومن يستحق الدية من ذوي الأرحام وتركة المرتد إذا مات على ردته، أو قتل، ميراث (2) بين أهله على حسب فرائضهم في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله.

ودية المقتول أيضا بين ورثته على فرائضهم في شريعة الإسلام.

ولا يعطى الإخوة والأخوات من قبل الأم من الدية شيئا. وكذلك الأخوال والخالات لا يرثون من الدية شيئا، لأنهم لا يعقلون عن المقتول لو قتل في حال حياته.

والمرأة ترث من دية زوجها بقسطها من الميراث.

والزوج يرث من دية زوجته إذا قتلت ما فرض الله تعالى من الميراث (3).

Page 702