688

Muqnica

المقنعة

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Édition

الثانية

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

قم

فكان لها الثمن مع الولد من جهة الزوجية، والسدس من جهة الأمومة.

وإذا اجتمع للوارث منهم سببان يحجب واحد (1) منهما عن ميراث تركة الآخر ورث من جهة واحدة. مثال ذلك: أن يترك ابنته، وهي أخته، فتورث من جهة البنوة دون الإخوة، إذ لا ميراث للأخت مع البنت. وعلى هذا يجري (2) مواريثهم في جميع الوجوه، فينبغي (3) أن يعرف الأصل فيه إن شاء الله.

NoteV00P700N18 باب مواريث أهل الملل المختلفة والاعتقادات المتباينة ويرث أهل الإسلام بالنسب والسبب أهل الكفر والإسلام. ولا يرث كافر مسلما على حال.

فإن ترك اليهودي، أو النصراني، أو المجوسي، ابنا مسلما وابنا على ملته، فميراثه عند آل محمد عليه السلام (4) لابنه المسلم دون الكافر. ولو ترك أخا مسلما، وابنا كافرا حجب الأخ المسلم (5) الابن عن الميراث، وكان أحق به من الابن الكافر، وجرى الابن الكافر بكفره مجرى الميت في حياة أبيه، أو القاتل الممنوع بجنايته من الميراث.

Page 700