Muqnica
المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Muqnica
Cheikh Mufid (d. 413 / 1022)المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
NoteV00P695N12 باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكا وإذا مات الحر، وخلف مالا، وترك أباه، وهو مملوك، اشترى أبوه من تركته، فأعتق، وورث ما بقي من الذي نقد في ثمنه من تركة ابنه. وكذلك إن ترك أمه، أو ولده لصلبه. وليس حكم الجد والجدة وولد الولد كحكم الوالدين الأدنيين (1) والولد للصلب فيما ذكرناه. ويجبر سيد الأم والأب على البيع أو (2) العتق، ليحوزا ميراث ولدهما (3).
فإن كان الذي تركه بقدر قيمة أبيه أو أمه اشتريا وأعتقا، وإن كان ينقص عن قيمة الأب والأم لم يجب ابتياعهما، وكانت تركته لبيت المال.
وكذلك الحكم في الولد إذا زادت قيمته على التركة سواء.
ولا يجب ابتياع أحد من ذوي أرحامه سوى الأبوين والولد للصلب، إلا أن يتبرع المولى بعتق الولد (4) والقرابة. فإن أعتقهم ورثوا.
فإن ترك ولدين: أحدهما حر، والآخر مملوك ، كانت تركته للحر منهما دون المملوك. فإن أعتق المملوك قبل نفوذ الميراث كان بينهما جميعا. وكذلك إن ترك ولدين: أحدهما مسلم، والآخر كافر، كانت تركته للمسلم دون الكافر، فإن أسلم الكافر قبل قسمة الميراث كان الميراث بينه وبين أخيه المسلم.
ولا ميراث لمن أسلم أو أعتق بعد القسمة.
وأم الولد تجعل في نصيب ولدها من قسطه، وتعتق بذلك على ما بينا الحكم
Page 695
Entrez un numéro de page entre 1 - 833