669

Muqnica

المقنعة

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Édition

الثانية

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

قم

في فريضته باستواءه في درجته، ويختلف في استحقاقه باختلافه فيه، ومن استحقه بالسبب كان استحقاقه بوجوده له دون عدمه. والنسب يتعدى المذكور بالتعيين، ويقوم فيه الولد مقام الوالد المذكور، والسبب لا يتعدى المذكور بالتعيين، ولا يقوم غيره مقامه في حكمه على حال.

والسبب الذي يستحق به الميراث الزوجية دون ما عداه من الأسباب.

[2] باب الأولى من ذوي الأنساب بالميراث وأولى ذوي الأرحام بالميراث من تقرب إلى الميت بنفسه، ولم يتقرب إليه بغيره. وهم الولد والوالدان.

قال الله عز وجل: " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن

Page 681