Muqnica
المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Muqnica
Cheikh Mufid (d. 413 / 1022)المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
باب الإقرار في المرض وإقرار العاقل في مرضه للأجنبي والوارث سواء. وهو ماض واجب لمن أقر له به.
وإذا كان على الرجل دين معروف بشهادة قائمة، فأقر لقوم آخرين بدين مضاف إلى ذلك، كان إقراره ماضيا عليه، وللقوم أن يحاصوا باقي الغرماء فيما يتركه بعد وفاته.
وإذا كان عليه دين يحيط بما في يديه، فأقر بأنه وديعة لوارث أو غيره، قبل إقراره إن كان عدلا مأمونا، وإن كان متهما لم يقبل إقراره.
ولا بأس أن يفضل الإنسان بعض ولده على بعض، فينحله شيئا في صحته ومرضه، ويقر له به وإن كره ذلك الورثة.
وإذا خاف الإنسان من اعتراض الورثة على من يريد الإقرار له بشئ أو الهبة لم يكن بأس بأن يكتبه (1) له بحق ابتياع منه، للاحتياط له من قضاء من لا يرى إمضاء الإقرار له. وعلى الذي كتب له أن يحوزه (2) دون من سواه. فإن استحلفوه على أنه دفع الثمن على ما في الكتاب جاز له أن يحلف لهم، ليحفظ ماله من الضياع.
Page 662
Entrez un numéro de page entre 1 - 833