650

Muqnica

المقنعة

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Édition

الثانية

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

قم

ولا بأس أن يفضل الإنسان بعض ولده على بعض، وينحله ما أحب.

وإذا نحل الرجل ولده شيئا في صحة من عقله وجواز من أمره لم يكن لباقي ولده وسائر ورثته معارضته فيه. وإن كان نحله إياه في مرضه، فإن كتب له به كتاب ابتياع ليستظهر له بذلك، فطالبه باقي الورثة باليمين أنه دفع ثمنه، وخاف إن لم يحلف خروجه عن يده بحكم جائر (1) عليه، فليحلف، ويوري في نفسه ما يخرجه بالنية عن الكذب، ولا شئ عليه في يمينه.

Page 659