647

Muqnica

المقنعة

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Édition

الثانية

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

قم

فإن لم يذكر فيه شرط الصدقة خرج عن أن يكون حبسا (1) مطلقا ووقفا دائما.

وللإنسان أن يحبس فرسه في سبيل الله، وغلامه في خدمة البيت الحرام، وبعيره في حمل معونة الحاج والزوار. وإذا فعل ذلك لوجه الله عز وجل (2) لم يجز له تغييره. فإن دبرت الدابة وعجزت، أو مرض الغلام وعجز عن الخدمة سقط عنه فرضها. فإن عاد إلى الصحة كان الشرط فيها قائما حتى يموت العبد، و (3) تنفق الدابة. والله الموفق للصواب.

Page 656