Muqnica
المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Muqnica
Cheikh Mufid (d. 413 / 1022)المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
على ذلك جعل: إن كان وجده في المصر فدينار - قيمته عشرة دراهم جيادا - وإن كان وجده في غير المصر فأربعة دنانير - قيمتها أربعون درهما جيادا - بذلك ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وآله (1).
وإن كانت الضالة غير العبد والبعير فليس، في جعل ردها شئ موظف، لكنه يرجع فيه إلى عادة القوم فيما يبذلونه لمن وجدها ونحو ذلك. وإذا جعل صاحب الضالة لمن ردها جعلا فواجب عليه الخروج إليه منه على ما سماه من قدره، وشرطه (2) فيه على نفسه.
وينبغي لمن وجد عبدا آبقا، أو بعيرا شاردا، وغير ذلك من الحيوان، أن يرفع خبره إلى سلطان الإسلام ليطلق، النفقة عليه من بيت المال. فإن لم يوجد سلطان عادل أنفق عليه الواجد له من ماله. فإذا حضر صاحبه استرجع منه النفقة عليه، وسلمه إليه.
Page 649
Entrez un numéro de page entre 1 - 833