633

Muqnica

المقنعة

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Édition

الثانية

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

قم

NoteV00P640N01 باب الإجارات ولا تنعقد الإجارة إلا بأجل معلوم بشئ معلوم.

والأجرة عاجلة غير آجلة، إلا أن يشترط فيها التأجيل.

ويكون المستأجر ضامنا للأجرة.

والموت يبطل الإجارة.

وإجارة المشارع جائزة، كما يجوز بيعه والصدقة به.

ومن استأجر الإنسان دارا أو حانوتا، ويؤاجرهما بأكثر مما استأجرهما به إذا كان قد أحدث فيهما (2) مصلحة. فإن لم يكن أحدث فيه عملا لم يجز له إجارتهما بأكثر مما استأجرهما.

فإن استأجر المسكن على أن يسكن فيه، والدابة على أن يركبها هو، لم يجز له أن يؤاجرهما (3) غيره، إلا أن يأذن له في ذلك مالكهما.

وإذا استهدم المسكن سقطت عن الساكن الإجارة حتى يعيده صاحبه إلى عمارته.

Page 640