631

Muqnica

المقنعة

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Édition

الثانية

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

قم

الأعراض. فإن اشترطه رب الضيعة كان مكروها. وعلى المزارع الخروج منه إذا كان قد رضي به، وأوجبه على نفسه، إلا أن تخيس الثمرة، أو تهلك بآفة، فيبطل حينئذ ما شرطه المزارع على نفسه مما سوى الارتفاع.

وخراج الثمرة على رب الأرض دون المساقي، إلا أن يشترط ذلك على المساقي في عقد المساقاة، فيجب عليه ما اشترطه على نفسه.

Page 638